responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 493


الثاني : أن الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوما ، أما المقدمة الأولى فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب لعدم إحاطته [1] بجميع الأحكام التفصيلية ولا السنة لذلك أيضا ولا إجماع الأمة ، لأن كل واحد منهم على تقدير عدم المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ فالمجموع كذلك ، ولأن إجماعهم ليس لدلالة وإلا لاشتهرت ولا لأمارة إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع على الأمارة الواحدة ، كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معين في وقت واحد ، أو لا لهما [2] فيكون باطلا ، ولا القياس لبطلان القول به على ما ظهر في أصول الفقه وعلى تقدير تسليمه فليس بحافظ للشرع بالاجماع ، ولا البراءة الأصلية لأنه لو وجب المصير إليها لما وجب بعثة الأنبياء وللاجماع على عدم حفظها للشرع فلم يبق إلا الإمام فلو جاز الخطأ عليه لم يبق وثوق بما تعبدنا الله تعالى به وما كلفناه ، وذلك مناقض للغرض من التكليف وهو الانقياد إلى مراد الله [3] تعالى .
الثالث : أنه لو وقع منه الخطأ لوجب الانكار عليه وذلك يضاد أمر الطاعة له بقوله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم .
الرابع : لو وقع منه المعصية لزم نقض الغرض من نصب الإمام ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن الغرض من إقامته [4] انقياد الأمة له وامتثال أوامره واتباعه فيما يفعله ، فلو وقعت المعصية منه لم يجب شئ من ذلك وهو مناف لنصبه .



[1] بل الحق أنه نور وتبيان لكل شئ كما نطق به لسانه الصدق ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ ( النحل 90 ) والصواب فيه ما قاله الوصي عليه السلام في الخطبة 123 من النهج : وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال .
[2] باتفاق النسخ كلها ، والضمير راجع إلى الدلالة والأمارة .
[3] كما في ( م ، ق ، ش ، د ) وفي ( ص ، ز ) : إلى أمر الله .
[4] هكذا جاءت العبارة في النسخ الثلاث الأولى أي ( م ، ص ، ق ) وهي توافق قوله : ويفوت الغرض من نصبه فإن نصبه هو إقامته . وفي ( ش ، د ، ز ) : من إمامته .

493

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست