responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 422


< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : في أنه تعالى يفعل لغرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة في أنه يفعل لغرض قال : ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه .
أقول : اختلف الناس هنا ، فذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة ، وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد . والدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يفعل لغرض فإنه عبث والعبث قبيح ، والله تعالى يستحيل منه فعل القبيح . احتج المخالف بأن كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض ، والله تعالى يستحيل عليه النقصان . ( والجواب ) النقص أنما يلزم لو عاد الغرض والنفع إليه ، أما إذا كان النفع عائدا إلى غيره فلا كما نقول : إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم .
المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي قال : وإرادة القبيح قبيحة وكذا ترك إرادة الحسن وللأمر والنهي [1] .
أقول : مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقعت أو لا ، ويكره المعاصي سواء وقعت أو لا . وقالت الأشاعرة : كل ما هو واقع فهو مراد سواء كان طاعة أو معصية . والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان :
الأول : أنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح على ما تقدم ، فكما أن فعل القبيح قبيح



[1] كما في ( م ) وهو الصواب والشرح يوافقه . والنسخ الباقية كلها : والأمر والنهي . وعلى هذه النسخ كان معنى العبارة هكذا : وكذا ترك إرادة الحسن قبيح ، وكذا ترك الأمر والنهي قبيح . لأنه سبحانه يجب عليه الأمر بالحسن والنهي عن القبيح ، ولكن شرح العلامة ناص على صحة النسخة الأولى .

422

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست