responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 504


المسألة السادسة في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي عليه السلام قال : ولأن الجماعة غير علي عليه السلام غير صالح للإمامة لظلمهم بتقدم كفرهم .
أقول : هذه أدلة تدل على أن غير علي عليه السلام لا يصلح للإمامة : الأول : أن أبا بكر وعمر وعثمان قبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله كانوا كفرة فلا ينالوا عهد الإمامة للآية وقد تقدمت .
قال : وخالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه وآله بخبر رواه هو .
أقول : هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة ، وتقريره أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يورث فاطمة عليها السلام واستند إلى خبر رواه هو عن النبي في قوله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) وعموم الكتاب يدل على خلاف ذلك ، وأيضا قوله تعالى : ( وورث سليمان داود ) وقوله في قصة زكريا : ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) ينافي هذا الخبر ، وقالت له فاطمة عليها السلام : أترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا . ومع ذلك فهو خبر واحد لم نعرف أحدا من الصحابة وافقه على نقله فكيف يعارض الكتاب المتواتر وكيف بين رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم لغير ورثته وأخفاه عن ورثته ، ولو كان هذا الحديث صحيحا عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين عليه السلام سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وبغلته وعمامته [1] ونازع العباس عليا عليه السلام بعد موت فاطمة عليها السلام ، ولو كان هذا



[1] كما في ( ص ق ز ) والنسخ الثلاث سيما الأولين منها مصححة بالقراءة والإجازة . وفي ( م ش د ) : ونعليه وعمامته . وهذه الثلاث عارية عن علامة التصحيح والقراءة والإجازة . وقال في ناسخ التواريخ : چگونه أبو بكر آلات ودابه وبعضى أشياء را . . الخ ( ج 2 ط 1 ص 100 ) والظاهر أن الدابة ترجمة البغلة بل صريح البخاري : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله . . إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها . . الخ ( سيرة ابن كثير ، ج 4 ص 560 ط مصر ) . وفي الكافي والتهذيب بإسنادهما عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من ورث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال فاطمة ورثته متاع البيت والخرثى وكل ما كان له . وفي الفقيه بإسناده عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا والله ما ورث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباس ولا علي ولا ورثه إلا فاطمة عليها السلام وما كان أخذ علي عليه السلام السلاح وغيره إلا أنه قضى عنه دينه . ثم قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . الخرثى بالضم أثاث البيت وأسقاطه ، والخبر الأخير رد لما زعمته العامة أن وارثه صلى الله عليه وآله وسلم كان مع فاطمة عليها السلام عمه العباس بناء على ما يرونه من التعصيب . وعندنا أنه لولا فاطمة عليها السلام لكان وارثه أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأنه كان ابن عمه أخي أبيه لأبيه وأمه دون العباس ، لأنه كان أخا أبيه لأبيه دون أمه . هذا ما أفاده الفيض في الوافي ( ج 13 ص 115 ) .

504

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست