فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله منها : منعه المؤلفة قلوبهم حقهم من الزكاة ، وقوله : إنا لا نعطي على الإسلام شيئا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، ومنها : قوله : ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي . قال ذلك لما سئل عن سر تناقضه في فتواه في ميراث الإخوة الأشقاء . ويقول فيه عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة ج 1 ص 61 ط مصر عام 1329 ، مطبعة دار الكتب العربية الكبرى : وكان عمر يفتي كثيرا بالحكم ثم ينقضه ويفتي بضده وخلافه ، قضى في الجد مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفة . وذكر عنه في نفس الصفحة قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما ، متعة النساء ، ومتعة الحج . ولولا أنه يرى لنفسه حق النسخ والتشريع لما منع حق المؤلفة قلوبهم من الزكاة ، وقال : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، ولما قال : في تناقض فتاواه في الميراث ذلك على ما قضينا ، وهذا على ما نقضي ، ولما قال في المتعتين : وأنا محرمهما ومعاقب عليهما ، ولو كان مؤمنا بكتاب الله تعالى حيث قال : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) [1] وبقوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) [2] وبقوله جل وعلا : ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ) [3] لحكم بما أنزل الله في حق المؤلفة قلوبهم من الزكاة ، ولأخذ بقول الله ورسوله في المتعتين ، ولما عصاهما مع اعترافه بأنهما كانتا محللتين على عهد
[1] سورة المائدة الآية 44 [2] سورة الحشر الآية 7 [3] سورة الجن الآية 23 .