كذب الجبهان وافترى على الشيخ الطوسي طاب ثراه فلعنة الله على الكاذبين ، فإن الشيخ الطوسي قدس الله روحه قال في صفحة 26 من مصباح المتهجد المطبوع عام 1082 ما نصه : وأما السجود فلا يجوز إلا على الأرض أو ما انبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس في غالب العادة ومن شرطه أن يكون مباح التصرف فيه ، خاليا من نجاسة . وذكر في صفحة 677 منه ما نصه : وروى معاوية بن عمار قال : كان لأبي عبد الله ( ع ) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال عليه السلام : إن السجود على تربة أبي عبد الله ( ع ) يخرق الحجب السبع ( انتهى ) . فمن أين أتى هذا الكذاب بزيادة ( ولا تقبل صلاة من لا يسجد عليها ) التي ليس لها أثر في هذا الكتاب ولا في غيره من كتب الشيعة ، فهي من وضع الجبهان لعنه الله وأخزاه ومن مختلقاته . عرفت يا جبهان إن شيخنا الطوسي طاب ثراه اشترط خلو موضع السجود من النجاسة وهو رحمه الله أحد علماء الشيعة الإمامية ، فاعلم أن إمامكم الأعظم أبو حنيفة يا أدعياء الإسلام ومخربي السنة يجوز لكم الصلاة مع النجاسة الممكن إزالتها ، بل يجوز لكم الصلاة في جلد الكلب ولطخ رؤسكم بالنجاسة ، وسنذكر ذلك في ردنا على مفتريات الكاذب محمد مردوخ الشافعي الكردستاني في الرقم 8 من هذا الكتاب . فالشيعة الذين لم يجوز لهم واحد من علمائهم السجود إلا على موضع خال من النجاسة تسميهم أنت روافض بغضا منك لهم وحقدا عليهم