ومحل الصوم النهار ، من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ، ويجب القضاء بالإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة عليها ، وكذا لو أخبره غيره ببقاء الليل وقبل الغروب للظلمة الموهمة . وقال الشيخ الطوسي طاب ثراه في ( المبسوط ) والوقت الذي يجب فيه الامساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الثاني الذي تجب عنده الصلاة ، فإن طلع الفجر وفي فمه طعام أو شراب لفظه وتم صومه ، فأما الجماع فإنه مباح إلى أن يبقى مقدار ما يمكنه الاغتسال بعده ، فإن جامع بعد ذلك فقد أفسد صومه ، وكان عليه القضاء والكفارة وقال المحقق الحلي طاب ثراه في ( شرايع الإسلام ) إذا طلع الفجر وفي فمه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه ، وعليه مع القضاء الكفارة . وقال : يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة ، ولو فعل ذلك ظانا سعته فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ ، وإن أهمله فعليه القضاء . وقال المحدث الفيض الكاشاني طاب ثراه في ( مفاتيح الشرايع ) يجب الامساك عن الأكل والشرب والجماع والاستمناء للإجماع والآية والصحاح . . . وعن تعمد القئ للصحاح ، وتعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان وقضاءه خاصة على الأصح للصحاح ، وعن الارتماس والحقنة بالمايع للصحاح . وقال المحدث الحر العاملي طاب ثراه في ( بداية الهداية ) يجب إمساك الصائم عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني ، ويحرم عليه الجماع إذا لم يبق لطلوعه مقدار إيقاعه والغسل ، ومن تناول من غير مراعاة