وقال في صفحة 54 منه : وأيضا جوز أبو حنيفة الصلاة مع النجاسة الممكن إزالتها . . . ورد عليه بقوله : وهذا يناقض مقصود الشرع من الصلاة . وقال في صفحة 55 : منه : وكذلك جوز الصلاة في جلد الكلب . ورد عليه بقوله : والكلب حيوان ممقوت شرعا ، نهى الشارع عن اقتناء الكلب إعجابا به ، وأمر الشارع بقتل الكلب ردعا ، وبالغ في التهديد حتى اعتبر العدد في غسل ولوغها ، وغلظ بضم التراب إلى الماء الطهور فطما للخلق عن اقتناء الكلب ، والجلد جزء من الكلب فكيف يجوز التقرب إلى الله تعالى بثوب مأخوذ من جلد حيوان حرم الشرع اقتنائه ؟ وقال في ص 57 منه : ويحكى أن السلطان تميم الدولة ، وأمين الملة ، أبا القاسم محمود بن سبكتكين رحمه الله كان على مذهب أبي حنيفة ، وكان مولعا بعلم الحديث ، وكانوا يستمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع ، وكان يستفسر الأحاديث فوجد الأحاديث أكثرها موافقا لمذهب الشافعي فوقع في جلده حكة ، فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو ، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر ، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعي وعلى مذهب أبي حنيفة ، لينظر فيه السلطان ، ويتفكر فيه و يختار ما هو أحسن وأفضل . فصلى القفال المروزي من أصحاب الشافعي ( وذكر صفة صلاته ) ثم صلى ركعتين على ما يجوزه أبو حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغ ، ولطخ ربعه بالنجاسة ، وتوضأ بنبيذ التمر ، وكان في صميم الصيف في المفازة ،