يقول في كتابه ( مغيث الخلق ) صفحة 38 طبع مصر عام 1353 المطبعة المصرية : ونظر أبي حنيفة وإن دق إلا أنه لا يوافق الأصول ويخالفها ويحيد عنها ، وأكثر نظره يخالف الكتاب والسنة والآثار وإجماع الأمة . وقال في صفحه 74 منه : قال النبي صلى الله عليه وآله . . . فإني أقضي بالظاهر ، والله يتولى السرائر . . . والنبي صلى الله عليه وسلم كان أقضى قضاة العالمين ، ومولى الخلق أجمعين ، وسيد الأولين والآخرين ومع هذا بين أن قضائه مقصور على الظاهر ولا ينفذ في الباطن . فقضاء واحد من الناس كيف ينفذ في الباطن ؟ وأبو حنيفة قلب القصة ، وغير الأمور عن حقائقها وقال : قضية القضاة تنفذ ظاهرا وباطنا ، حتى لو ادعى نكاح امرأة زورا وبهتانا وأقام شاهدين كاذبين فقضى القاضي له بالنكاح يحل له ظاهرا وباطنا ، فيجعل قضاء القاضي نكاحا مقدرا منشأ من تلقاء القاضي . وأضاف الجويني : وهذا مما لا وجه له ، لأنه لم يكن ثم نكاح فكيف يقدر النكاح ، وكذا البيع والطلاق فأذن ما قاله أبو حنيفة يخالف القاعدة ويحيد عن الأصل . أقول : بل هو يخالف الإسلام في الصميم ، فإنه على هذا المبنى إن نكاح هذه المرأة المدعى زورا وبهتانا والذي شهد عليه شاهدان بالكذب ، وأنفذه القاضي بشهادتهما يحل للرجل بدون عقد ، وهل هذا إلا هو الزنا بعينه الذي نهى الله عنه في كتابه فقال ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) [1] أقر الله عيونكم يا أدعياء السنة