responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 35


< فهرس الموضوعات > تعريف القياس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل والامارة < / فهرس الموضوعات > ثم إن صح التعليل بها مطلقا كان ذلك برهانا لا حاجة به إلى أصل وفرع .
البحث الثالث :
القياس إن كانت مقدماته يقينية يسمى برهانا ، ورسمه أنه قياس من يقينيات ينتج يقينا بالذات اضطرارا ، وأصول المقدمات اليقينية البديهيات كالعلم بأن النفي والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان .
ثم المحسوسات إما بالحس الظاهر كالعلم بأن الشمس مضيئة ، أو الباطن كالعلم بأن لنا لذة وألما ، وما عداها كالمجربات والمتواترات ونحوها ففرع عليها كما علمته .
ثم قد يكون أوسطه مع كونه علة لوجود الأكبر في الأصغر في الذهن علة لوجوده له في نفس الأمر ، كقولنا " هذه الخشبة مستها النار وكل خشبة مستها النار فهي محترقة فهذه الخشبة محترقة " ، ويسمى هذا برهان لم . وقد لا يكون كذلك ويسمى برهان ان ، ويخص منه ما كان أوسطه معلولا لوجود الأكبر في الأصغر في نفس الأمر باسم الدليل كقولنا " هذه الخشبة محترقة وكل محترق مستها النار فهذه الخشبة مستها النار " .
البحث الرابع :
الدليل في عرف المتكلمين هو الذي يلزم من العلم به العلم بالمدلول ، والأمارة هي التي يلزم من العلم بها ظن المدلول ، وتتركب عن المقدمات الظنية وعنها مع العلمية ، وإنما لزمها الظني مطلقا لأن الحكم بثبوت الأكبر للأصغر أو نفيه عنه موقوف على حكم ظني ، والموقوف على الحكم الظني لا يمكن الجزم به .

35

نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست