responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 120


البحث الثالث : في أقسام العوض إنه إما أن يكون مساويا للألم وهو كل ما يستحق علينا ، أو أزيد وهو كل ما يستحق عليه تعالى إما بفعله أو إباحته أو أمره أو تمكينه لغير العاقل من الحيوان بخلق الشهوة للإيلام ونحوه فيه وخلقه غير عاقل بقبح وحسن فيفعل .
وقال قوم من العدلية : إن العوض على الحيوان المؤذي . وقال بعضهم :
إنه لا عوض في جنايتها أصلا .
وادعى من أوجب العوض في حكمة الله تعالى الضرورة ، وحجة من أوجب العوض على المؤلم نفسه قوله صلى الله عليه وآله " يوم يقتص للجماء من القرناء " والقصاص يومئذ بأخذ العوض ، وحجة من لم يوجب عليهما عوضا قوله صلى الله عليه وآله " جرح العجماء جبار " .
والجواب عن الأولى : لم لا يجوز أن يريد بالجماء المظلوم وبالقرناء الظالم على وجه الاستعارة ، ووجه المشابهة مشاركة المظلوم للجماء في عدم القوة على دفع العدو وظلمه ومشاركة الظالم للقرناء في القوة على ذلك .
وعن الثانية : لم لا يجوز أن يريد بالجبار أنه لا يستحق به قصاص في الدنيا ، وذلك لا ينافي وجوب العوض في حكمة الله تعالى ، أما في أفعاله فقد مر الكلام فيه ، وأما الأعواض في أفعالنا فلأن السلطان إذا لم ينتصف للمظلوم من الظالم ذمه العقلاء وعدوه جائرا ، وذلك على الله محال ، فوجب في حكمته الانتصاف وأخذ الأعواض . وبالله التوفيق .

120

نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست