نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 88
وبعبارة واضحة : البدعة في الشرع : ما حدث بعد الرسول ، ولم يرد فيه نص على الخصوص ، ولم يكن داخلا في بعض العمومات . وإن شئت قلت : إحداث شئ في الشريعة لم يرد فيه نص ، سواء كان أصله مبتدعا ، كصوم عيد الفطر ، أو خصوصيته مبتدعة كالإمساك إلى غسق الليل ناويا به الصوم المفروض ، معتقدا بأنه الواجب في الشرع . وفي النصوص السابقة للعلماء تصريح بذلك . قال ابن حجر العسقلاني : " والمراد بالبدعة ، ما أحدث وليس له أصل في الشرع ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة " . قال ابن رجب الحنبلي : " البدعة : ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، أما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة " [1] . وقال العلامة المجلسي : " البدعة في الشرع : ما حدث بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولم يرد فيه نص على الخصوص ولا يكون داخلا في بعض العمومات ، أو ورد نهي عنه خصوصا أو عموما " [2] . وعلى ضوء ذلك تنحل هنا عويصة المصاديق التي ربما تعد من البدعة ، لعدم ورود نص خاص فيها ولكن تشملها العمومات بصورة كلية ، فهذه لا تكون بدعة ، وذلك لأنه لو كان هناك نص خاص ، لأخرجه عن البدعة وهذا واضح جدا ، أما إذا لم يكن هناك نص خاص ، ولكن العمومات تشمله بعمومها فهذا ما نوضحه بالمثال التالي : إن الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده عن الأعداء