responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 241


هل المعنى هو القيام وقت الدفن فقط ، حيث لا يجوز ذلك للمنافق ، ويستحب للمؤمن ، أو المعنى أعم من وقت الدفن وغيره ؟
إن بعض المفسرين وإن خصوا القيام نفيا وإثباتا بوقت الدفن ، لكن البعض الآخر فسروه في كلا المجالين بالأعم من وقت الدفن وغيره .
قال السيوطي في تفسيره : ولا تقم على قبره لدفن أو زيارة [1] .
وقال الآلوسي البغدادي : ويفهم من كلام بعضهم أن " على " بمعنى " عند " والمراد : لا تقف عند قبره للدفن أو للزيارة [2] .
وقال الشيخ إسماعيل حقي البروسوي : { ولا تقم على قبره } أي ولا تقف عند قبره للدفن أو للزيارة والدعاء [3] .
إلى غير ذلك من المفسرين ، وقد سبقهم البيضاوي في تفسيره [4] .
والحق مع من أخذ بإطلاق الآية وإليك توضيحه :
إن الآية ، تتألف من جملتين :
الأولى : قوله تعالى : { ولا تصل على أحد منهم مات } .
إن لفظة " أحد " بحكم ورودها في سياق النفي تفيد العموم والاستغراق لجميع الأفراد ، ولفظة " أبدا " تفيد الاستغراق الزمني ، فيكون معناها : لا تصل على أحد من المنافقين في أي وقت كان .
فمع الانتباه إلى هذين اللفظين نعرف - بوضوح - أن المراد من النهي عن الصلاة على الميت المنافق ليس خصوص الصلاة على الميت عند الدفن فقط ، لأنها ليست قابلة للتكرار في أزمنة متعددة ، ولو أريد ذلك لم تكن هناك حاجة إلى لفظة



[1] تفسير الجلالين : سورة التوبة في تفسيره الآية .
[2] روح المعاني 10 : 155 .
[3] روح البيان 3 : 378 .
[4] أنوار التنزيل 1 : 416 ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت .

241

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست