نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 223
أحكامه ، وهو أقرب شئ إلى ما يعبر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيته [1] . إن الاسترشاد بروح القانون الذي أشار إليه أحمد أمين أمر ، ونبذ النص والعمل بالرأي أمر آخر ، ولكن الطائفة الثانية كانوا ينبذون النص ويعملون بالرأي ، وما روي عن الخليفة في هذه المسألة ، من هذا القبيل . وإن كنت في ريب من ذلك فنحن نتلو عليك ما وقفنا عليه : 1 - روى مسلم عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر : طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم [2] . 2 - وروي عن ابن طاووس عن أبيه : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال : نعم [3] . 3 - وروى أيضا : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر واحدة ؟ قال : قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم [4] . 4 - روى البيهقي ، قال : كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عباس ، قال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، جعلوها واحدة على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ( رضي الله عنه ) وصدرا من إمارة عمر ( رضي الله عنه ) فلما رأى الناس قد
[1] فجر الإسلام : 238 ، نشر دار الكتاب . [2] مسلم ، الصحيح 4 باب طلاق الثلاث ، الحديث 1 و 2 و 3 . وهناتك يعني أخبارك وأمورك المستغربة . [3] مسلم ، الصحيح 4 باب طلاق الثلاث ، الحديث 1 و 2 و 3 . وهناتك يعني أخبارك وأمورك المستغربة . [4] مسلم ، الصحيح 4 باب طلاق الثلاث ، الحديث 1 و 2 و 3 . وهناتك يعني أخبارك وأمورك المستغربة .
223
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 223