responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 187


مصححان ، أحدهما : أنها مستحبة فيه ، ثانيهما : أنها غير مستحبة ، ولكنها جائزة ، وهذا القول أرجح .
وقالت الشافعية : أما الجماعة في صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح ووتر رمضان فهي مندوبة .
وقالت الحنابلة : أما النوافل فمنها ما تسن فيه الجماعة ، وذلك كصلاة الاستسقاء والتراويح والعيدين ، ومنها ما تباح فيه الجماعة ، كصلاة التهجد ورواتب الصلاة المفروضة [1] .
وقال المقدسي في الشرح الكبير : ويجوز التطوع في جماعة وفرادى ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعل الأمرين كليهما ، وكان أكثر تطوعه منفردا ، ومع ذلك اتفقوا على أن التطوع في البيت أفضل ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
" عليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " .
وقال ( عليه السلام ) : " إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته ، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا " رواهما مسلم .
وعن زيد بن ثابت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال :
" صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة " رواه أبو داود ، ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء وهو من عمل السر ، والسر أفضل من العلانية [2] .
قالت الإمامية : تشرع الجماعة في الصلوات الواجبة ، ولا تشرع في المستحبة ،



[1] الفقه على المذاهب الأربعة ، كتاب الصلاة ، حكم الإمامة في صلاة الجمعة والجنائز والنوافل : ص 407 ، وفي ص 340 : هي سنة عين مؤكدة عند ثلاثة من الأئمة ، وخالفت المالكية .
[2] المغني والشرح 1 : 771 ، دار الكتاب العربي ط أفست 1403 / 1983 .

187

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست