نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 167
في الركعة الأخرى مثل ذلك ، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما فعل أو كبر عند افتتاح صلاته ، ثم يصنع مثل ذلك في بقية صلاته ، حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ، فقالوا جميعا : صدق هكذا كان يصلي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [1] . والذي يوضح صحة الاحتجاج الأمور التالية : 1 - تصديق أكابر الصحابة [2] وبهذا العدد لأبي حميد يدل على قوة الحديث ، وترجيحه على غيره من الأدلة . 2 - إنه وصف الفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر القبض ، ولم ينكروا عليه ، أو يذكروا خلافه ، وكانوا حريصين على ذلك ، لأنهم لم يسلموا له أول الأمر أنه أعلمهم بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بل قالوا جميعا : صدقت هكذا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي ، ومن البعيد جدا نسيانهم وهم عشرة ، وفي مجال المذاكرة . 3 - الأصل في وضع اليدين هو الإرسال ، لأنه الطبيعي فدل الحديث عليه . 4 - لا يقال إن هذا الحديث عام وقد خصصته أحاديث القبض ، لأنه وصف وعدد جميع الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة ، وهو في معرض التعليم والبيان ، والحذف فيه خيانة ، وهذا بعيد عنه وعنهم . 5 - روى بعض من حضر من الصحابة أحاديث القبض ، فلم يعترض ، فدل على أن القبض منسوخ ، أو على أقل أحواله بأنه جائز للاعتماد لمن طول في صلاته ، وليس من سنن الصلاة ، ولا من مندوباتها ، كما هو مذهب الليث بن سعد ، والأوزاعي ، ومالك [3] .
[1] البيهقي ، السنن 2 : 72 - 73 ، 101 ، 102 ، أبو داود ، السنن : 1 / 194 باب افتتاح الصلاة ، الحديث 730 - 736 ، الترمذي ، السنن 2 : 98 باب صفة الصلاة . [2] منهم أبو هريرة ، وسهل الساعدي ، وأبو أسيد الساعدي ، وأبو قتادة الحارث بن ربعي ، ومحمد بن مسلمة . [3] الدكتور عبد الحميد ، رسالة مختصرة في السدل : ص 11 .
167
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 167