نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 165
المسألة الأولى : القبض [1] بين البدعة والسنة إن قبض اليد اليسرى باليمنى مما اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السنة . فقالت الحنفية : إن التكتف مسنون وليس بواجب ، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته ، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها . وقالت الشافعية : يسن للرجل والمرأة ، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرة مما يلي الجانب الأيسر . وقالت الحنابلة : إنه سنة ، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه ، ويجعلها تحت السرة . وشذت عنهم المالكية فقالوا : يندب إسدال اليدين في الصلاة الفرض ، وقالت به جماعة أيضا قبلهم ، منهم : عبد الله بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وابن جريج ، والنخعي ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وجماعة من الفقهاء . والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل [2] . وأما الشيعة الإمامية ، فالمشهور أنه حرام ومبطل ، وشذ منهم من قال بأنه مكروه ، كالحلبي في الكافي [3] . ومع أن غير المالكية من المذاهب الأربعة قد تصوبوا وتصعدوا في المسألة ،
[1] هو التكتف ، والقبض اصطلاح أهل السنة وأما الشيعة فيطلقون عليه : التكفير بمعنى التستير ، الفقه على المذاهب الخمسة : ص 110 . [2] الفقه على المذاهب الخمسة : 110 ، ولاحظ رسالة مختصرة في السدل للدكتور عبد الحميد : ص 5 . [3] جواهر الكلام 11 : 15 - 16 .
165
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 165