responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 165


المسألة الأولى : القبض [1] بين البدعة والسنة إن قبض اليد اليسرى باليمنى مما اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السنة .
فقالت الحنفية : إن التكتف مسنون وليس بواجب ، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته ، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها .
وقالت الشافعية : يسن للرجل والمرأة ، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرة مما يلي الجانب الأيسر .
وقالت الحنابلة : إنه سنة ، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه ، ويجعلها تحت السرة .
وشذت عنهم المالكية فقالوا : يندب إسدال اليدين في الصلاة الفرض ، وقالت به جماعة أيضا قبلهم ، منهم : عبد الله بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وابن جريج ، والنخعي ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وجماعة من الفقهاء .
والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل [2] .
وأما الشيعة الإمامية ، فالمشهور أنه حرام ومبطل ، وشذ منهم من قال بأنه مكروه ، كالحلبي في الكافي [3] .
ومع أن غير المالكية من المذاهب الأربعة قد تصوبوا وتصعدوا في المسألة ،



[1] هو التكتف ، والقبض اصطلاح أهل السنة وأما الشيعة فيطلقون عليه : التكفير بمعنى التستير ، الفقه على المذاهب الخمسة : ص 110 .
[2] الفقه على المذاهب الخمسة : 110 ، ولاحظ رسالة مختصرة في السدل للدكتور عبد الحميد : ص 5 .
[3] جواهر الكلام 11 : 15 - 16 .

165

نام کتاب : في ظلال التوحيد نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست