نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 300
وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس : جاء رجل إلى النبي فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت ، وعليها صيام شهر أفأقضي عنها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : " فدين الله أحق أن يقضى " . وأخرج أصحاب السنن ، وابن حبان ، والحاكم في المستدرك ، والبيهقي في " الشعب " والإمام أحمد عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " يس " قلب القرآن ولا يقرأوها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرأوها عند موتاكم . وروى البيهقي : أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها . دفع شبهة : ربما يتوهم أن اللام في قولهم : هذا للنبي أو للإمام أو للولي ، أو للوالد ، هو نفس اللام الموجودة في قولنا : نذرت لله ، أو لله علي ، ولأجل ذلك زعموا أن النذر للأموات شرك وعبادة لهم ، بحجة اشتراك العملين في الصورة . ولكن المتوهم غفل عن اختلاف معنى اللام في الموردين فاللام في قوله هذا للنبي ، نفس اللام الوارد في قوله تعالى : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . ) * [1] ويختلف معناها مع الموجود في قوله : * ( رب إني نذرت لك