responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 300


وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس : جاء رجل إلى النبي فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت ، وعليها صيام شهر أفأقضي عنها ؟
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها ؟
قال : نعم . قال : " فدين الله أحق أن يقضى " .
وأخرج أصحاب السنن ، وابن حبان ، والحاكم في المستدرك ، والبيهقي في " الشعب " والإمام أحمد عنه صلى الله عليه وآله وسلم : " يس " قلب القرآن ولا يقرأوها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرأوها عند موتاكم .
وروى البيهقي : أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها .
دفع شبهة :
ربما يتوهم أن اللام في قولهم : هذا للنبي أو للإمام أو للولي ، أو للوالد ، هو نفس اللام الموجودة في قولنا : نذرت لله ، أو لله علي ، ولأجل ذلك زعموا أن النذر للأموات شرك وعبادة لهم ، بحجة اشتراك العملين في الصورة .
ولكن المتوهم غفل عن اختلاف معنى اللام في الموردين فاللام في قوله هذا للنبي ، نفس اللام الوارد في قوله تعالى : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . ) * [1] ويختلف معناها مع الموجود في قوله : * ( رب إني نذرت لك



[1] التوبة : 60 .

300

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست