نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 281
من أوزارهم شيئا " . وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل " فإذا كان هذا في العذاب والعقاب ففي الفضل والثواب أولى وأحرى [1] . ويؤيده ما ورد في شأن صلاة الجماعة حيث تفضل بسبع وعشرين درجة أو خمس وعشرين درجة على صلاة بغير جماعة [2] . فكيف ينتفع المصلون بعضهم ببعض وكلما زاد المصلون ازدادوا انتفاعا . الثاني : فيما إذا لم يكن للميت في العمل سعي ولا تثويب فهل يصل ثواب عمل الغير إليه ؟ الظاهر من الكتاب والسنة هو أنه سبحانه بعميم فضله وواسع جوده يوصل ثواب عمل الغير إلى الميت ، فيما إذا قام الغير بعمل صالح نيابة عن الميت ، وبعث ثوابه إليه ، ويدل على ذلك لفيف من الآيات وطائفة كبيرة من الأحاديث والأخبار . عرض المسألة على الكتاب : لقد صرحت الآيات بأن الإنسان المؤمن ينتفع من عمل غيره ، وإن لم يكن له فيه سعي ونحن نشير إلى بعض هذه الموارد على سبيل المثال
[1] ابن القيم تلميذ ابن تيمية ( م 750 ) : كتاب الروح ، المسألة السادسة عشرة ، ونقلها برمتها محمد الفقي من علماء الأزهر في كتابه التوسل والزيارة : 226 - 227 . [2] صحيح مسلم 2 : 128 ، باب فضل صلاة الجماعة .
281
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 281