responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 272


أو لا ؟ فعلى الأول يقومون بإجابة استغاثة المضطر ، وعلى الثاني يكون التوسل لغوا .
مثلا لا شك في أن المسيح - عليه السلام كان في حال حياته إذا طلب منه شئ خارق للعادة فعله بإذن الله سبحانه ، فإذا طلب منه نظير هذا الأمر بعد ما رفع فهو بين أن يكون متمكنا من الإجابة ، أولا .
فعلى الفرض الأول يقوم بالإجابة بإذن من الله .
وعلى الثاني يكون التوسل لغوا وعبثا .
وقس على ذلك كل ما يطلبه الإنسان من الأنبياء والأولياء مع الاعتقاد بكونهم عباد الله الصالحين وإنهم لا يقومون بفعل إلا بإذن الله سبحانه .
وبهذا تقف على قيمة الضجيج الذي يثيره الوهابيون في مجال التوسل بالنبي وعترته ، والأولياء والصالحين فتارة ينفون حياتهم - بعد الموت - بالمرة ، وتارة ينفون إمكان الاتصال بهم ، وثالثة يدعون لغوية مثل هذا التوسل ورابعة يعدونه شركا ويكفرون به المسلمين الموحدين .
وقد عرفت أن الأمرين الأولين ( أي حياة الأنبياء بعد الموت ، وإمكان الاتصال بهم ) ثابتان بالكتاب والسنة .
وأما الأمر الثالث فأمره دائر بين الإجابة وعدمها ، وأما كونه شركا فقد عرفت حقيقته عند بيان ميزان التوحيد والشرك .

272

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست