responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 217


الفعل سنة اليهود أو لتضمنه الشرك الخفي ، كذا قاله بعض الشراح من أئمتنا ويؤيده ما جاء في رواية : يحذر مثل الذي منعوا [1] .
أهل البيت وأحاديث النهي :
إن المروي عن أئمة أهل البيت هو ما فهمه أولئك الشراح ، من هذه الأحاديث ، وإليك نماذج من رواياتهم الشريفة :
1 - روى الصدوق مرسلا قال : وقال النبي لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [2] والمراد من قوله " مسجدا " بقرينة قوله " قبلة " هو السجود عليه تعظيما .
2 - روى الشيخ الطوسي بإسناده عن معمر بن خلاد عن الرضا - عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة [3] .
3 - روى الصدوق في علل الشرائع بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر ( الباقر ) - عليه السلام قال : قلت : الصلاة بين القبور ، قال : بين خللها ولا تتخذ شيئا منها قبلة ، فإن رسول الله نهى عن ذلك وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [4] .
ولو كان المراد هو اتخاذ القبر قبلة حقيقة ، بأن يصلى عليه من كل جانب كالكعبة يكون حراما وبدعة حتما .



[1] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1 : 456 .
[2] الوسائل : ج 2 ، الباب 65 ، من أبواب الدفن ، الحديث 2 .
[3] المصدر نفسه : ج 3 ، الباب 25 ، أبواب مكان المصلي ، الحديث 3 ، والباب 26 ، الحديث 5 .
[4] المصدر نفسه : ج 3 ، الباب 25 ، أبواب مكان المصلي ، الحديث 3 ، والباب 26 ، الحديث 5 .

217

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست