responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 198


ما يترتب على هذا الأصل :
إن ما يترتب على ذلك الأصل ليس أمرا معينا بل إن كل ما صدق عليه عنوان التبرك بآثار الرسول والصالحين من أولياء الله يكون أمرا جائزا ، ولا يمكن لأحد المنع منه بحجة أنه شرك أو أنه أمر محرم ، وإلا يجب إنكار مئات الأحاديث والروايات التي وردت حول التبرك ولكننا نركز على أمرين :
1 - بناء المساجد عند القبور أو عليها .
2 - الصلاة في المشاهد المشرفة .
إن هذين الأمرين مما شاع وذاع بين المسلمين بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا ، ولم يخطر ببال أحد أنه حرام أو أنه شرك .
ولما ظهر ابن تيمية أفتى بحرمة الأمرين ، وقال : " ولا يشرع اتخاذها - أي القبور - مساجد " وقال أيضا : " ولا يجوز بناء المسجد على القبور " .
ونحن نعرض كلتا المسألتين على الكتاب أولا ، وسيرة المسلمين ثانيا ، ثم نأتي بما استدل به الوهابيون على التحريم .
عرض المسألتين على الكتاب :
إن الكتاب أوثق مصدر بين المسلمين في استنباط الأحكام الشرعية فلا يعادله شئ ولو جاء حديث يخالف النص الموجود في القرآن فيؤول وإلا فيطرح .

198

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست