responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 183


مستجاب الدعوة ، يكون الداعي إياه الطالب منه محقا في طلبه ، ولو لم يكن كذلك يكون الطلب لغوا لا شركا .
وعلى كلا التقديرين فإن الداعي أو الطالب يرى أن الأمر بيد الله سبحانه ، وأن دعاء النبي سبب من الأسباب ، فكما أن الإنسان يلتجئ في الأمور الدنيوية والأخروية إلى أسباب نجاحه ، ولا يعد ذلك شركا وخروجا عن جادة التوحيد ، فهكذا إذا لجأ إلى دعاء النبي معتقدا بأنه سبب من أسباب نجاح مطلبه وحاجته .
2 - إن طلب برء المريض من الأنبياء ورد الضالة وقضاء الحاجة لا يكون شركا ، سواء كان في حال حياة النبي أو في حال مماته لأنه لا يزيد ذلك على طلب برء المريض من المسيح أو طلب إحياء الموتى منه ، وهو حسب نفس الأمر لا يخلو من حالتين ، بين قادر وعاجز .
فعلى الأول يحظى الطلب بالتنجيز والتحقق إذا توفرت الشرائط .
وعلى الثاني يكون لغوا .
وإلى ذلك يشير السيد الأمين في قصيدة له حيث يقول :
إن كان ليس بقادر في زعمكم * فيكون مثل سؤال مشي المقعد أو كان يقدر وهو أصوب لم يكن * شركا وليس مريده بمفند [1] إن عد طلب الأمور الخارقة للعادة ، من الشرك في العبادة ، مبني على



[1] العقود الدرية : 203 .

183

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست