responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 147


متقاربان ، قسمنا ما يدل عليهما من الأحاديث على البابين .
9 - النذر للصالحين : والمقصود نذر الذبيحة لله ، وإهداء ثوابه للصالح من النبي وغيره ، فقول القائل نذرت للنبي معناه : نذرت لله أن أذبح شاة ، وأتصدق بها ، وأهدي ثوابه للنبي .
فهناك " لأمان " :
" لام " يراد منها الغاية ، يقول سبحانه حاكيا عن امرأة عمران : * ( رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ) * [1] .
و " لام " يراد منها بيان وجه المصرف كما في قوله سبحانه : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) * [2] .
والذي يصف هذه الأعمال بالشرك لم يفرق بين اللامين ، وإنما نظر إلى صورة القضية دون واقعها ، وسنوضح حال هذه الفعال في أصل آخر وهو " لزوم النظر إلى النيات والضمائر ، لا الصور والظواهر " .
فلو أراد الناذر من قوله : " نذرت للنبي " التقرب منه ، يكون فعله شركا .
وأما إذا أراد كونه محلا لإهداء ثوابه فهو نفس التوحيد ، وهذا مثل قول الوالد ، لعقيقة ولده : هذا لولدي .
فإذا اتضح كل هذا ، هل يجوز تكفير المسلمين الموحدين المعتقدين



[1] آل عمران : 35 .
[2] التوبة : 60 .

147

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست