responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 136


في ظل طلبهما ، فلا يكون الخضوع والسؤال إلا عملا عاديا ، له من الحكم ما لسائر الموضوعات من الأحكام .
نعم ليست هناك ملازمة بين عدم اتصاف العمل بالشرك وبين كونه عملا مباحا جائزا في الشرع وإنما يطلب حكمه من الجواز والحرمة ، من سائر الأدلة أي لا أنه حرام بدليل كونه شركا ، وإنما يكون حراما أو مباحا بدليل آخر .
ولأجل ذلك ركزنا في هذا البحث على نفي صفة الشرك لا على الجواز ، وإنما يستفاد جوازه وحرمته من عرضه على الكتاب والسنة .
ما يترتب على هذا الأصل :
بعد أن عرفت في دراسة قرآنية أن مقوم العبادة عبارة عن اعتقاد السائل أو الخاضع أو الداعي أو المنادي بأن المسؤول والمخضوع له والمدعو " إله " أو " رب " يملك شيئا مما يرجع إليه في عاجله وآجله ومسيره ومصيره ، أو أنه يقوم بما يطلبه على نحو الأصالة والاستقلال ، وعرفت أن الخضوع والدعوة لو تجردا عن هذا الاعتقاد لما اتصفا بوصف العبادة وإن بلغا منتهاهما ، كيف لا وقد خضعت الملائكة لآدم خضوعا ليس فوقه خضوع ومع ذلك لم يكن عملهم عبادة لآدم ، وخضع يعقوب وأولاده ليوسف خضوعا لا مثيل له ، ومع ذلك لم يكن فعلهم عبادة ، وما ذلك إلا لخلو عملهم عن مقوم العبادة والشرط الجوهري فيه .
إذا عرفت كل هذا يتضح في ضوء هذا الأصل أن كثيرا من الأعمال

136

نام کتاب : في ظل أصول الإسلام نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست