سيرين : إن أبا بكر نزلت به قضية ، لم يجد لها في كتاب الله أصلا ، ولا في السنة أثرا ، فقال : اجتهد رأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله [1] . الرضوي : روى السيوطي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ [2] . وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : من قال في القرآن بغير علم فليتبوء مقعده من النار [3] . ومنه ما رواه ابن الأثير والسيوطي عن القاسم بن محمد : إن جدتين أتتا أبا بكر تطلبان ميراثهما ، أم أم ، وأم أب ، فأعطى الميراث لأم الأم ( دون أم الأب ) [4] فقال له عبد الرحمن بن سهل الأنصاري - وكان ممن شهد بدرا ، وهو أخو بني حارثة - يا خليفة رسول الله ، أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها . فقسمه بينهما [5] . وفي أسد الغابة قال له : يا خليفة رسول الله أعطيته التي لو ماتت لم يرثها ، وتركت التي لو ماتت لورثها . فجعله أبو بكر بينهما . الرضوي : وفي قسمته بينهما منحة منه لمن لا ترث دون استحقاق ، وبخس لحق الوارث الشرعي ، ومخالفة للسنة فهل من مدكر ؟ وهذا ابن حجر يعد ذلك فضيلة لأبي بكر فيقول بعد نقل ذلك ، عنه في صواعقه : فتأمل رجوعه مع كماله إلى الحق لما رآه مع أصغر منه [6] وأين ذاك الكمال ؟ لست أدري فما عشت أراك الدهر عجبا . ومنه : ما رواه السيوطي عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها . قال : ما لك في كتاب الله ، وما علمت لك في سنة نبي الله شيئا ، فارجعي حتى أسأل
[1] الطبقات ج 3 ق 1 ص 126 ، تاريخ الخلفاء ص 84 . [2] الجامع الصغير ج 2 ص 629 ، السراج المنير ج 1 ص 3 . [3] السراج المنير ج 1 ص 3 ، الجامع الصغير ج 2 ص 628 وفيه : حديث صحيح . [4] ما بين القوسين زيادة في ( أسد الغابة ) ج 3 ص 299 . [5] تاريخ الخلفاء ص 80 ط الهند و 92 ط بيروت . [6] الصواعق المحرقة ص 34 ط مصر عام 1375 .