فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط ، بل له الولاية العامة ، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء ، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه ، إلا بإذنه ، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيزات إلا بأمره وحكمه . ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته . وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة ، ولذلك يسمى ( نائب الإمام ) . * * *