responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 74


الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجها شيخ ، فلما واقعها مات على بطنها ، فجاءت بولد فادعى إخوته من أبيه أنها فجرت ، وشهدوا عليها ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فمر بها على علي ( عليه السلام ) ، فقال : هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها الشيخ ، ويوم واقعها ، وكيف كان جماعه لها ، ردوا المرأة .
فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب ، فقال لهم : العبوا ، حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم : اجلسوا ، حتى إذا ما تمكنوا صاح بهم أن قوموا ، فقام الغلام فاتكى على راحتيه ، فدعاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فورثه من أبيه ، وجلد إخوته حد المفترين حدا حدا .
فقال له عمر : يا أبا الحسن ، كيف صنعت ؟
قال : عرفت ضعف الشيخ في تكأة الغلام على راحتيه ( [1] ) .
قال المؤلف : الظاهر أن المراد بالمواقعة هنا مجرد إرادة الدخول بها لا المجامعة ، فالمراد أنه بعد أن مات على بطنها وجدت بكرا ، ثم أتت بولد ، فلذلك ادعى إخوته أنها فجرت ، وشهدوا بذلك ، ولما كان الحكم في مثلها أنها فراش ، وأن الولد قد ولد على فراش الشيخ فهو ملحق به ، فلذلك أمر أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) بردها وإسقاط الحد عنها ، وجعل اتكاء الولد على راحتيه دليلا في الظاهر على أنه ابن الشيخ إقناعا واستظهارا ، وإلا فهو لا يصلح دليلا ، والدليل في الحقيقة هو ولادته على فراشه ، وذلك لأنه من أمنى على فرج امرأته فحملت الحق به الولد وإن لم يفتضها لجواز تسرب المني إلى الرحم وحصول الحمل بذلك مع بقائها بكرا ، وقد وقع مثله في زماننا ولعل إظهار أن الدليل هو الاتكاء كان احتشاما من إظهار خطأ من أمر برجمها ، وعدم تفطنه لكونه ولد على فراش الشيخ ، والله أعلم .



[1] الكافي : 7 / 424 ح 7 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 24 ، تهذيب الأحكام : 6 / 306 ح 57 ، مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 369 ، وسائل الشيعة : 18 / 207 ح 3 ، بحار الأنوار : 40 / 307 ح 63 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 150 ح 10 .

74

نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست