responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 168


< فهرس الموضوعات > إطعام الصغير في الكفارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شهادة الصغار وأهل الذمة والعبد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيمن ولدت لسنتين < / فهرس الموضوعات > جنب فلتقم لئلا تؤذي الملائكة ( [1] ) .
إطعام الصغير في الكفارة :
169 - وقضى ( عليه السلام ) ( [2] ) فيمن أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا أن يزود الصغير بقدر ما يأكل الكبير ( [3] ) .
شهادة الصغار وأهل الذمة والعبد :
170 - وقضى ( عليه السلام ) ( [4] ) أن الصبيان إذا شهدوا على شهادة وهم صغار جازت إذا كبروا ولم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بالشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ( [5] ) . ( [6] ) فيمن ولدت لسنتين :
171 - في كتاب عجائب أحكامه ( [7] ) : قال : وحدثني أبي ( رحمه الله ) ، عن جدي ، رفعه



[1] روي نحوه في : الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 165 ، الخصال : 586 ، علل الشرائع : 298 ، بحار الأنوار : 81 / 90 ضمن ح 10 و ص 230 ح 2 و ص 232 ح 5 و ص 233 ح 9 ، و ج 103 / 255 ح 1 .
[2] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 88 .
[3] تهذيب الأحكام : 8 / 300 ح 1113 ، وسائل الشيعة : 22 / 387 ح 2 .
[4] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 89 .
[5] زاد في الفقيه والتهذيب : وقال علي ( عليه السلام ) : وإن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته . وقال الطوسي : قوله ( عليه السلام ) : " إذا لم يردها الحاكم " محمول على أنه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة ، لا لأجل العبودية . وقوله ( عليه السلام ) : " إن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته " محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته . وكذلك قال الصدوق .
[6] من لا يحضره الفقيه : 3 / 45 ح 3295 ، تهذيب الأحكام : 6 / 250 ح 643 ، الاستبصار : 3 / 18 ح 51 ، وسائل الشيعة : 27 / 349 ح 13 .
[7] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 90 و 188 . وفي ح 245 نحوه .

168

نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست