نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين جلد : 1 صفحه : 164
< فهرس الموضوعات > فيمن يقذف وليدته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا طلاق ولا عتق ولا صدقة إلا فيما يملك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يمين في خمسة أشياء < / فهرس الموضوعات > فيمن يقذف وليدته : 159 - وسئل ( عليه السلام ) ( [1] ) عن رجل يقذف وليدته ، فقال : إن امرأة للأنصار قذفت وليدتها ، فأتى زوجها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال : إن امرأتي قذفت وليدتها . فقال له : قل لها فلتصبر نفسها لها ، وإلا أقيدت منها يوم القيامة ، ففاءت ( [2] ) المرأة ، فعفت عنها الوليدة ، فأعتقت المرأة الوليدة ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بذلك ، فقال : لعله أن يكون كفارة لها ( [3] ) . لا طلاق ولا عتق ولا صدقة إلا فيما يملك : 160 - وسئل ( عليه السلام ) ( [4] ) عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة للمساكين ( [5] ) . فقال ( عليه السلام ) : لا طلاق فيما لا يملك ، ولا يعتق ما لا يملك ، ولا تصدق فيما لا يملك ( [6] ) . لا يمين في خمسة أشياء : 161 - قال ( عليه السلام ) [7] لا يمين في قطيعة رحم ، ولا ظلم ولا جور ولا إكراه ولا إجبار .
[1] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 82 . [2] كذا الصحيح ، أي : رجعت . وفي خطية المصدر : فأفاءت ، ورسمها في الأصل : فافات ، فاستظهرها المؤلف رحمه الله : فثابت ، أو ففاءت ، أو فآبت . [3] روي نحوه في : دعائم الإسلام : 2 / 460 ح 1626 ، تهذيب الأحكام : 10 / 80 ح 311 ، وسائل الشيعة : 28 / 174 ح 4 ، مستدرك الوسائل : 15 / 41 - 42 ب 54 ح 1 . [4] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 83 . [5] كذا في المصدر ، وفي الأصل : فهو في المساكين . [6] زين الفتى : 1 / 189 صدر ح 93 . وروي باختلاف في : الكافي : 6 / 63 ح 5 ، وسائل الشيعة : 22 / 32 ح 2 . [7] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 84 .
164
نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين جلد : 1 صفحه : 164