responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > حد شارب الخمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسكر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما أسكر كثيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الزاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من أتى بهيمة < / فهرس الموضوعات > حد شارب الخمر :
101 - وقضى ( عليه السلام ) ( [1] ) في شارب الخمر ثمانون ( [2] ) ، فإن عاد حد ، فإن عاد حد ، فإن عاد الرابعة قتل ( [3] ) . ( [4] ) المسكر :
102 - وقضى ( عليه السلام ) ( [5] ) أن المسكر كله حرام ( [6] ) .
ما أسكر كثيره :
103 - وقضى ( عليه السلام ) ( [7] ) أن ما كان شئ أسكر كثيره فالجرعة منه حرام .
الزاني :
104 - وقضى ( عليه السلام ) ( [8] ) أن الزاني إذا كان غير محصن يقتل في الرابعة ( [9] ) .
من أتى بهيمة :
105 - وقضى ( عليه السلام ) ( [10] ) في رجل أتى بهيمة ، قال : يجلد دون الحد ، ويغرم



[1] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 36 و 187 .
[2] في المصدر : أن يجلد ثمانين .
[3] قال المجلسي في مرآة العقول : لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام وأتي به في الرابعة ، أو فر في الثالثة فأتي به في الرابعة يقتل في الرابعة .
[4] أنظر في حد المسكر : الكافي : 7 / 218 باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة ، وسائل الشيعة : 28 / 233 ب 11 ، بحار الأنوار : 79 / 155 ب 87 .
[5] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 37 وفي ح 124 نحوه .
[6] أنظر : الكافي : 6 / 407 باب أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حرم كل مسكر قليله وكثيره ، وسائل الشيعة : 25 / 325 ب 15 و ص 336 ب 17 .
[7] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 124 . وفي ح 37 نحوه .
[8] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 38 .
[9] أنظر : الكافي : 7 / 191 باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، وسائل الشيعة : 28 / 116 ب 20 ، مستدرك الوسائل : 18 / 59 ب 18 .
[10] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 39 و 183 .

143

نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست