responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 141


< فهرس الموضوعات > فيمن فجر بأمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيمن زنى بذات محرم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد العبد الزاني < / فهرس الموضوعات > على ذلك فعليها نصف ما على الرجل من الكفارة ، ويضربها الإمام خمسة وعشرين سوطا ( [1] ) . ( [2] ) فيمن فجر بأمة :
96 - وقضى ( عليه السلام ) ( [3] ) في رجل فجر بأمه أن يضرب مائة مجردا أشد ضرب ، ويضرب عنقه ، فإن لم يرفع إلى الإمام كانت توبته فيما بينه وبين ربه أن يحج ماشيا ، ويتوب إلى الله عز وجل .
فيمن زنى بذات محرم :
97 - وقضى ( عليه السلام ) ( [4] ) فيمن زنى بذات محرم إن كانا محصنين ضربا ، ثم قتلا ، وإن كانا غير محصنين قتلا ولم يضربا ( [5] ) .
حد العبد الزاني :
98 - وقضى ( عليه السلام ) ( [6] ) في العبد إذا زنى أن يضرب نصف الحد ، فإن عاد فمثل



[1] في المصدر : جلدة .
[2] روى في الكافي : 4 / 103 ح 9 بإسناده إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا . وكذا روي أيضا في : من لا يحضره الفقيه : 2 / 117 ح 1889 ، المقنعة : 348 ، تهذيب الأحكام : 4 / 215 ح 625 ، وسائل الشيعة : 10 / 56 ح 1 .
[3] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 31 و 180 .
[4] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 32 و 181 .
[5] أنظر الأحاديث فيمن زنى بذات محرم في : الكافي 7 / 190 ح 1 - 7 ، دعائم الإسلام : 2 / 456 ح 1605 ، الاستبصار : 4 / 208 ب 119 ح 1 - 6 ، وسائل الشيعة : 28 / 113 ب 19 ح 1 - 11 ، مستدرك الوسائل : 18 / 58 ب 17 ح 1 - 7 .
[6] قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 33 و 182 .

141

نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست