نام کتاب : عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع ) نویسنده : السيد محسن الأمين جلد : 1 صفحه : 122
نقص من سهمهما ثلاثة . ومن أثبت العول قال : يدخل النقص على الجميع فيزاد على الأربعة وعشرين ثلاثة تصير سبعة وعشرين ، للزوجة منها ثلاثة ، وللأبوين ثمانية ، وللبنتين ستة عشر ، والثلاثة هي تسع السبعة والعشرين ، فهذا معنى قوله صار ثمنها تسعا . قال ابن أبي الحديد ( [1] ) : هذه المسألة لو فكر الفرضي فيها فكرا طويلا لاستحسن منه - بعد طول النظر - هذا الجواب ، فما ظنك بمن قاله بديهة ، واقتضبه ارتجالا ؟ انتهى . قال المرتضى في الإنتصار ( [2] ) : أما دعوى المخالف أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يذهب إلى العول في الفرائض ، وأنهم يروون عنه أنه سئل وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة ، فقال ( عليه السلام ) بغير روية : صار ثمنها تسعا ، فباطلة ، لأنا نروي عنه ( عليه السلام ) خلاف هذا القول ، ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته ، كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم ( عليهم السلام ) ، وهؤلاء أعرف بمذهب أبيهم ( عليه السلام ) ممن نقل خلاف ما نقلوه ، وابن عباس ما تلقى إبطال العول في الفرائض إلا عنه ( عليه السلام ) . ومعولهم في الرواية عنه ( عليه السلام ) أنه كان يقول بالعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي . فأما الشعبي فإنه ولد سنة 36 ، والنخعي ولد سنة 37 ، وقتل أمير المؤمنين سنة 40 ، فكيف تصح رواياتهم عنه ، والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث ، ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش : ظالم ولي المظالم ؟ ولو سلم كل من ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بإزاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه ( عليه السلام ) إبطال العول .