وأقول : عند أكثر أهل السنة أن الآية الثالثة في تحريم الخمر تدل على التحريم ، والآية الأولى والثانية لا يستفاد منهما التحريم ، وعند الشيعة أن الآية الأولى تدل على التحريم ، والثانية والثالثة مؤكدتان للحكم ، فلعل القول بأنه لما حرمت الخمر قيل لعثمان : يا عثمان قد حرمت الخمر فقال : . . . ، ناظر إلى الآية الأولى ، والله العالم . ومع اتفاق كل المصادر على أن عثمان بن مظعون حرم على نفسه الخمر في الجاهلية ، فقد أخرج ابن المنذر ، عن سعيد ابن جبير قال : لما نزلت : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس . . . ) شربها قوم لقوله : ( منافع للناس ) ، وتركها قوم لقوله : ( إثم كبير ) ،