الفصل السادس : في نسخ حججهم على إمامة أبي بكر احتجوا بوجوه : الأول الإجماع . والجواب منع الإجماع ، فإن جماعة من بني هاشم لم يوافقوا على ذلك ، وجماعة من أكابر الصحابة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمّار وحذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وخالد بن سعيد بن العاص . . حتى أن أباه أنكر ذلك وقال : من استخلف الناس ؟ فقالوا : ابنك فقال : وما فعل المستضعفان إشارة إلى علي والعباس ؟ فقالوا : اشتغلوا بتجهيز رسول اللّه ، ورأوا أن ابنك أكبر الصحابة سنّاً ، فقال : أنا أكبر منه ! وكبني حنيفة كافة ، لم يحملوا الزكاة إليه حتى سمّاهم أهل الردّة وقتلهم وسباهم ، وأنكر عمر عليه وردّ السبايا أيام خلافته . وأيضاً ، الإجماع ليس أصلاً في الدلالة ، بل لا بدّ أن يستند المجمعون إلى دليل على الحكم حتى يجمعوا عليه وإلا لكان خطأ ، وذلك الدليل إما عقلي وليس في العقل دلالة على إمامته ، وإما نقلي وعندهم أن النبي صلّى اللّه عليه وآله مات عن غير وصية ولا نص على إمامته والقرآن خال منه . فلو كان الإجماع متحققاً كان خطأً فتنتفي دلالته . وأيضاً ، الإجماع ، إما أن يعتبر فيه قول كلّ الأمة ، ومعلوم أنه لم يحصل ، بل ولا إجماع أهل المدينة أو بعضهم ، وقد أجمع أكثر الناس على قتل عثمان . وأيضاً ، كلّ