responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح رسالة الحقوق نویسنده : الإمام زين العابدين ( ع )    جلد : 1  صفحه : 586


أحد مظاهره لا أنه كله ، كان من قبيل الاستحباب ، كقوله ( ص ) : " الدين المعاملة " من باب المجاز في حمل البعض على الكل .
وأما حصر الواجب على الأب في هذه الثلاثة فليس في الحديث دليل عليه ولكن الكتاب الكريم يفرض على الأب أمر أهله بأشياء أخرى ، كالصلاة التي هي رمز العبادات في قوله تعالى : " وأمر أهلك بالصلاة " ، إذن الحديث ليس فيه حصر للواجب ، وإنما هو أمر للآباء ببعض الفروض التي هي العلم والقوة وهو كما قدمنا مقتبس عن الأحكام في القرآن ، فالواجب في الحديث متبادل بين الآباء والأبناء ، تحت العموم الكامن في قوله صلوات الله عليه : " اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد " ، كما أن العلم المفروض ليس محدودا وإنما هو مطلق ، وقد خصصه الرسول أو أشار إلى أن الواجب الاجتزاء لا الإحاطة لأن العلم ليس له حد لقوله تعالى : " وقل رب زدني علما " ذلك ما يفيد أن العلم المفروض هو العلم المطلق يسقط وجوب الكل فيه بإحراز البعض .
* * * وقال ( ص ) : " لاعب ابنك سبعا ، وأدبه سبعا ، وصاحبه سبعا ، ثم اترك له الحبل على الغارب " .
إذن : فمراحل الحياة الأولى للرجل ثلاث : أولها الطفولة ، وثانيها الصبا ، وثالثها الفتوة ، وهو في هذه المراحل كل على أبيه ، وأبوه هو المسؤول عنه في إعداده للحياة الثانية التي يستقل بها عن أبيه ويشق طريقه في الحياة ، وأما مراحل الحياة فثلاث : أولها الشباب ، وثانيها الكهولة ، وثالثها الشيخوخة . وهو في هذه المراحل كل على نفسه ، وعلى هذه المراحل تقوم رجولته فإما إنسان يملأ فراغا في مجتمعه ، وإما نكرة مهمل إذا حضر لا يعد وإذا غاب لا يفقد .

586

نام کتاب : شرح رسالة الحقوق نویسنده : الإمام زين العابدين ( ع )    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست