responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 317


المأتي به صحيحا في نفسه بلا توقف على غيره مع أن العلة المقتضية للإتيان بالواجب هي كون الفعل حسنا واجبا فإن قيل مراتب الحسن مختلفة في الأفعال ويتفاوت أيضا اقتضاؤها بحسب الأوقات قلنا مراتب القبح أيضا كذلك والأشاعرة وافقوا هؤلاء في صحة التوبتين ( الخامس إنهم أوجبوا قبول التوبة على الله بناء على أصلهم الفاسد ) فقالوا التوبة حسنة ومن أتى بالحسنة وجب مجازاته عليها وقد عرفت بطلانه وأما قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فلا يدل على الوجوب بل على أنه الذي يتولى ذلك ويتقبله وليس لأحد سواه ذلك ( السادس ) اختلف في كون التوبة طاعة قال الآمدي ( الظاهر إن التوبة طاعة ) واجبة ( فيثاب عليها لأنها مأمور بها قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون والأمر ظاهر في الوجوب لكنه غير قاطع لجواز أن يكون رخصة وإيذانا بقبولها ودفعا للقنوط لقوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله لا تيئسوا من روح الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ( المقصد الحادي عشر ) إحياء الموتى في قبورهم ومسألة منكر ونكير لهم وعذاب القبر للكافر والفاسق كلها حق عندنا واتفق عليه سلف الأمة قبل ظهور الخلاف و ) اتفق عليه ( الأكثر بعده ) أي بعد الخلاف وظهوره ( وأنكره ) مطلقا ( ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة ) وأنكر الجبائي وابنه والبلخي تسمية الملكين منكرا ونكيرا وقالوا إنما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سئل والنكير إنما هو تفريع الملكين له ( لنا ) في إثبات ما هو حق عندنا ( وجهان * الأول قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب عطف ) في هذه الآية ( عذاب القيامة عليه ) أي على العذاب الذي هو عرض النار صباحا ومساء ( فعلم أنه غيره ) ولا شبهة في كونه قبل الانشار من القبور كما يدل عليه نظم الآية بصريحه ( و ) ما هو كذلك ( أوليس غير عذاب القبر اتفاقا ) لأن الآية وردت في حق الموتى ( فهو هو وبه ) أي بما ذكر من الآية ( ذهب أبو

317

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست