responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 314


( المقصد العاشر في التوبة وفيه بحثان ) الأول في حقيقتها وهي ) في اللغة الرجوع قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا أي رجع عليهم بالتفضل والإنعام ليرجعوا إلى الطاعة والانقياد وفي الشرع ( الندم على معصية من حيث هي معصية مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر عليها فقولنا ) الندم لما سيأتي من الحديث وقولنا على معصية لأن الندم على فعل لا يكون معصية بل مباحا أو طاعة لا يسمى توبة وقولنا ( من حيث هي معصية لأن من ندم علي شرب الخمر لما فيه من الصداع ونزف العقل ) أي خفته وطيشه ( والإخلال بالمال والعرض لم يكن تائبا ) شرعا ( وقولنا مع عزم أن لا يعود إليها زيادة تقرير ) لما ذكر أولا وذلك ( لأن النادم على الأمر لا يكون إلا كذلك ولذلك ورد في الحديث الندم توبة ) واعترض عليه بأن النادم على فعل في الماضي قد يريده في الحال أو الاستقبال فهذا القيد احتراز عنه وما ورد في الحديث محمول على الندم الكامل وهو أن يكون مع العزم على عدم العود أبدا ورد بأن الندم على المعصية من حيث هي معصية يستلزم ذلك العزم كما لا يخفى ( وقولنا إذا قدر لأن من سلب القدرة على الزنا وانقطع طمعه عن عود القدرة ) إليه ( إذا عزم على تركه لم يكن ذلك توبة منه ) وفيه بحث لأن قوله إذا قدر ظرف لترك الفعل المستفاد من قوله لا يعود وإنما قيد به لأن العزم على ترك الفعل في وقت إنما يتصور ممن قدر على ذلك الفعل وتركه في ذلك الوقت ففائدة هذا القيد إن العزم على الترك أوليس مطلقا حتى لا يتصور ممن سلب قدرته وانقطع طمعه بل هو مقيد بكونه على تقدير فرض القدرة وثبوتها فيتصور ذلك العزم من المسلوب أيضا

314

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست