responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 232


مما لا يتصور وجوده ( وأنه قبيح عقلا ) فيمتنع صدوره عن الحكيم سبحانه وتعالى * ( وجواب ) الوجه ( الأول والثاني أن المرسل ينصب دليلا ) يعلم به الرسول أن القائل له أرسلتك هو الله تعالى دون الجن بأن يظهر له آيات ومعجزات يتقاصر عنها جميع المخلوقات وتكون مفيدة له ذلك العلم ( أو يخلق علما ضروريا فيه ) بأنه المرسل والقائل وبهذا يعلم الجواب عن الثاني وهو أن يقال جاز أن يكون الملقي جسمانيا ولا يخلق الله رؤيته في الحاضرين فإن قدرته لا تقصر عن شئ * ( و ) جواب ( الثالث أما على أصلنا ) في التعديل والتجويز ( فلا يجب الامهال ) لأنا بينا فيما سبق إنه إذا ادعى النبي الرسالة واقترن بدعواه المعجزة الخارقة للعادة وكان المبعوث إليه عاقلا متمكنا من النظر فقد ثبت الشرع واستقر وجوب المتابعة سواء نظر أو لم ينظر فلا يجوز للمكلف الاستمهال ولو استمهل لم يجب الامهال لجريان العادة بإيجاد العلم عقيب النظر الذي هو متمكن منه وإليه الإشارة بقوله ( مع العلم العادي الحاصل عن المعجز وأما عند المعتزلة فاللائق بأصلهم ) في التحسين والتقبيح ( وإن صرحوا بخلافه منع الامهال ) يعني إن المعتزلة اعترفوا بوجوب الامهال عند الاستمهال فلا محيص لهم عن ذلك الالزام إلا أن اللائق بقاعدتهم المذكورة منع وجوب الامهال ( لأن فيه تفويت مصلحتهم ) وذلك لأنه يرشدهم إلى المصالح ويحذرهم عن المهالك ويقربهم من السعادة ويبعدهم عن الشقاوة ( وما هو إلا كمن يقول لولده بين يديك سبع ضار أو مهلك آخر فلا تسلك هذا الطريق ( فقال ) الولد ( دعني أسلكه إلى أن أشاهد السبع أو المهلك أليس ذلك ) القول من الولد ( مستقبحا في نظر العقلاء ولو هلك ألم يكن ملوما مذموما ومن منعه ذلك أليس منسوبا إلى فعل ما توجبه الشفقة والحنو ) وبما قررناه يندفع الالزام عن أصلهم أيضا الطائفة ( الثانية من قال البعثة لا تخلو عن التكليف لأنه فائدتها ) التي لا تخلو هي عنها وأيضا هي لا تخلو عن التكليف ( باتفاق ) وإجماع من القائلين بها ( ثم إن التكليف ) الذي هو

232

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست