responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 230


بالصدق ) أوليس أمرا لازما لزوما عقليا كاقتران وجود الفعل بوجود فاعله بل ( هو أحد العاديات ) كما عرفت ( فإذا جوزنا انخراقها ) أي انخراق العاديات ( عن مجراها ) العادي ( جاز إخلاء المعجز عن اعتقاد الصدق وحينئذ يجوز إظهاره على يد الكاذب ) إذ لا محذور فيه سوى خرق العادة في المعجزة والمفروض أنه جائز ( وأما بدون ذلك ) التجويز ( فلا ) يجوز إظهاره على يده ( لأن العلم بصدق الكاذب محل ( تذنيب ) من الناس من أنكر إمكان المعجزة ) في نفسها ( ومنهم من أنكر دلالتها ) على صدق مدعي النبوة ( ومنهم من أنكر العلم بها وستأتيك ) في المقصد التالي لهذا المقصد ( شبههم بأجوبتها ) ( المقصد الثالث ) في إمكان البعثة وحجتنا فيه إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الدال على الوقوع دال على الإمكان ) بلا اشتباه ( وقالت الفلاسفة إنها واجبة عقلا لما مر ) من أن النظام الأكمل الذي تقتضيه العناية الأزلية لا يتم بدون وجود النبي الواضع لقوانين العدل ( وقال بعض المعتزلة يجب على الله و ) فصل ( بعضهم ) فقال ( إذا علم الله من أمته أنهم يؤمنون ) وجب عليه إرسال النبي إليهم لما فيه من استصلاحهم ( وإلا ) أي وإن لم يعلم ذلك بل علم أنهم لا يؤمنون لم يجب الارسال بل ( حسن ) قطعا لأعذارهم ( وقال أبو هاشم يمتنع خلوه ) أي خلو البعث ( عن تعريف شرعيات لا يستقل العقل بها ) لأن البعثة الخالية عنه لا فائدة فيها ( وجوزه الجبائي لتقرير الواجبات العقلية ) فإنه فائدة جليلة ( و ) جوزه أيضا ( لتقرير الشريعة المتقدمة ) سواء كانت مندرسة أو لا ( وقيل ) إنما يجوز البعث لتقريرها ( إذا اندرست وهو ) أي هذا الذي نقلناه من المعتزلة على الوجود المختلفة ( بناء ) أي مبني ( على أصلهم ) الفاسد أعني قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وما يتفرع عليها من اعتبار الغرض ووجوب الألطاف ورعاية الأصلح فيكون فاسدا أيضا ( و ) على تقدير صحته ( لا يضرنا ) في مدعانا ( فإنا ) إنما ( ادعينا الإمكان العام ) الذي يجامع الوجوب لا الإمكان الخاص الذي ينافيه ( وغرضنا هنا رد شبه المنكرين ) للبعثة ( وهم طوائف * الأولى من أحالها ) أي

230

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست