نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني جلد : 1 صفحه : 134
( معينة ) لبعضها ( فالتعيين تحكم لا يجوز لغة ) فوجب المصير إلى المجاز المتعين ( ثم ) نقول أيضا ( تقليب الحدقة طلبا للرؤية بدون الرؤية لا يكون نعمة ) بل فيه نوع عقوبة فلا يكون مرادا في الآية ( و ) تقليب الحدقة ( مع الرؤية يكفيه التجوز ) وحده ( فلا يضم إليه الاضمار تقليلا لما هو خلاف الأصل فإن تقليب الحدقة يكون سببا ) عاديا ( للرؤية وإطلاق اسم السبب للمسبب مجاز مشهور ) فلنحمل الآية على التجوز عن الرؤية بلا اضمار شئ وهو المطلوب ( وأنت لا يخفى عليك أن أمثال هذه الظواهر لا تفيد إلا ظنونا ضعيفة ) جدا وحينئذ ( لا تصلح ) هذه الظواهر ( للتعويل عليها في المسائل العلمية ) التي يطلب فيها اليقين ( المسلك الثاني ) في إثبات الوقوع ( قوله تعالى في الكفار كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ذكر ذلك تحقيرا لشأنهم فلزم ) منه ( كون المؤمنين مبرئين عنه ) فوجب أن لا يكونوا محجوبين عنه بل رائين له وهذا المسلك أيضا من الظواهر المفيدة للظن ( والمعتمد فيه ) أي في إثبات الوقوع بل وفي صحته أيضا ( إجماع الأمة قبل حدوث المخالفين على وقوع الرؤية ) المستلزم لصحتها ( وعلى كون هاتين الآيتين محمولتين على الظاهر ) المتبادر منهما ومثل هذا الاجمال مفيد لليقين ( المقام الثالث ) في شبه المنكرين وردها وتنقسم ) تلك الشبه ( إلى عقلية ونقلية أما العقلية فثلاث الأولى شبهة الموانع ) وهي أن يقال ( لو جازت رؤيته تعالى لرأيناه الآن والتالي باطل ) بطلانا ظاهرا وأما ( بيان الشرطية ) فهو أنه ( لو جازت
134
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : القاضي الجرجاني جلد : 1 صفحه : 134