responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شبهات حول الشيعة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 88


أن قال : تولى الأمر تقلده ، وأولى على اليتيم أوصى ، واستولى على الأمر أي بلغ الغاية ) .
وقال في لسان العرب ( قال سيبويه : الولاية بالكسر الاسم مثل الإمارة والنقابة لأنه اسم لما توليته وقمت به ، وإذا أرادوا المصدر فتحوا . إلى أن قال : والولي ولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته ، وولي المرأة الذي يلي عقد النكاح عليها ولاية عنها لا يستبد بعقد النكاح دونه ، وفي الحديث ( أيما المرأة نكحت بغير إذن موليها فنكاحها باطل ، وفي رواية وليها أي متولي أمرها . فحقيقة كلمة المولى ، من يلي أمرا ويقوم به ويتقلده ، وما عدوه من المعاني له فإنما هي مصاديق أطلقت عليها من باب إطلاق اللفظ الموضوع لحقيقة على مصاديقها ، كإطلاق كلمة الرجل على زيد وعمرو وبكر ، فيطلق لفظ المولى على الرب ، لأنه القائم بأمر المربوبين ، وعلى السيد لأنه القائم بأمر العبد ، وعلى العبد لأنه يقوم بحاجة السيد ، وعلى الجار وابن العم والحليف والصهر ، لأنهم يقومون بنصرة صاحبهم فيما يحتاج إلى نصرتهم . فاللفظ مشترك معنوي )

88

نام کتاب : شبهات حول الشيعة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست