responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شبهات حول الشيعة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 142


ولم تنزل آية أخرى تنسخها ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله نسخها . ففي جامع الأصول - ج 12 ص 135 ح 8953 : في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) أخرجه مسلم وقال في ج 3 ص 465 حديث 1406 : في صحيح مسلم والنسائي في رواية أخرى قال أبو ذر ( لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة ، يعني متعة النساء ومتعة الحج ) قال الإمام الرازي في تفسيره - ج 10 ص 25 ( الحجة الثالثة لجواز المتعة ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما : متعة الحج ، ومتعة النكاح ) .
وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقوله ( وأنا أنهى عنهما )

142

نام کتاب : شبهات حول الشيعة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست