ونحن معاشر العدلية وإن التزمنا بها ، لكن أنى لفقيه الإحاطة بمصالح أفعال تعالى الله وأحكامه ، فإن عمله تعالى محيط بالمصالح والمفاسد غير المتناهية ، والعقول الناقصة لأفراد البشر يمتنع عليها الإحاطة بالمصالح والمفاسد غير المتناهية ، فلا يمكن لها استكشاف حكم الله بمجرد ملاحظة مصلحة أو مفسدة في مورده . نعم لو ورد في النص المأثور تعليل للحكم وكانت العلة عامة شاملة لغير مورد النص ، كان دليلا على عدم اختصاص الحكم بمورد النص ، وشموله لما وجدت فيه علته . والذي أوقعهم في البدعة في أحكام الشريعة هو إعراضهم عن الطريقة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين لتلقي أحكام الإسلام ، بقوله المشهور المتواتر ( إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما ) فجعل أهل بيته حجة عليهم ككتاب الله تعالى ، وبين أن علم الشريعة مودع عندهم قال ( أنا مدينة العلم وعلي بابها ) وقال علي عليه السلام ( علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح من كل باب ألف باب ) وأودعها علي عند الأئمة المعصومين ، وورثوها واحدا بعد واحد سلام الله عليهم أجمعين .