responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 396


وفيه نظر ، لأن عدم وسعة السماوات والأرض لهما لا يستلزم عدم وسعة الفلكيات لهما ، لكون الفلكيات أعم من السماوات التي تختص بالسبع .
وأيضا التمسك بالآية لعدم الجواز لا وجه له ، لأنها إذا دلت على عظم الجنة بحيث لا يسعها مع النار السماوات والأرض ، فمحلهما أمر آخر : إما منضما مع السماوات والأرض ، أو منفذا عنهما ، وهذا المجمل معلوم إذا لم يحتمل الآيات الدالة على المعاد التأويل ، ولا تحتمل البتة ، وجعل عدم الاطلاع على التفصيل سببا للإنكار لا وجه له .
والدليل المشترك على امتناع الخرق والالتيام ، ضعيف كما أوضحته في حاشية كتبتها على المحاكمات [1] ، ولا دليل على حصر الأجسام العلوية في سبع أو تسع ،



[1] أقول : ربما يستدل على أن كل ما يقبل حركة قسرية ، فله مبدء ميل طباعي ، بما حاصله : أنه يختلف قبول الميل القسري ضعفا وقوة باختلاف الميل المعارض له قوة وضعفا ، كما يشهد عليه التجربة ، فكلما ازداد الميل الطبعي أو الإرادي الممانع للميل القسري زيادة لا تمنع القاسر عن التأثير ، ينقص الميل القسري بنسبة الزيادة ، فإذا كان ميل المقسور المعارض للقاسر منا وقبل من قاسر معين مرتبة من مراتب الميل بقبل صاحب منين من الميل المعارض من ذلك القاسر ، لضعف المرتبة المفروضة أولا وهكذا . ولما كان قبول نقصان الميل المعاوق غير منتسبة إلى حد ، وبإزاء كل مرتبة من النقصان زيادة في الميل القسري ، فإن انتفى جميع المراتب الغير المتناسبة من الميل المعاوق ، يلزم حصول المرتبة الغير المتناهية من الميل القسري في الزيادة والشدة ، واللازم باطل ، لأن زيادة الحركة سرعة تابعة لزيادة الميل شدة ، فلما لزم أن يبلغ الميل القسري في الصورة المذكورة إلى غير النهاية شدة ، يلزم أن يبلغ الحركة إلى غير النهاية شدة وسرعة ، وهو محال ، لاستلزامه قطع المسافة يغير زمان ، لأن أي زمان فرض قطع المسافة ، فقطعها في بعضه يكون حركة أسرع ، هذا خلف لا زم من قبول ما لا ميل له والميل القسري ، فهو محال مثل ما لزم منه . وفيه أنه ينتقض بما ذكر بأنه يلزم بمثله صيرورة نصف شبر بزيادة نصف نصفه الباقي عليه ، وهكذا غير متناه في الطول . والجواب المشترك بين الأصل والبعض : أن حصول الغير المتناهي إنما يكون محالا إذا كان حصوله بالفعل ، لا بمعنى لا يقف إلا إذا كان عدم الوقوف إلى أجزاء متساوية أو متزائدة ، وشئ من الصورتين ليس كذلك . وأيضا لا نسلم أنه كلما نقص الميل المعارض ازداد الميل القسري على نسبة واحدة ، فلم لا يجوز عدم حفظ النسبة ، والتجربة التي ذكرتها لا تدل على وحدة النسبة ، ومع كفاية الاحتمال يتقوى بأن مثل التبنة والخردانة في غاية الضعف بالنسبة إلى الحجر الذي نقدر على أن نرميه إلى مسافة بعيدة . وعلى قاعدة حفظ النسبة كان يجب أن يكون تأثير قاسر واحد فيهما أضعاف تأثيره في الحجر المذكور بنسبة الميلين ، وكونه كذلك ممنوع ، بل ما يظهر من المشاهدة خلافه ، والقول بقبولهما الميل القوي على وفق النسبة ، لكن ضعفهما عن خرق الملأ وسرعة الاستحالة عن الميل المكتسب منعاهما عن التأثير المناسب ، كلام لا يسمع من المستدل لو جوز العقل صحته . وأيضا على تقدير انتفاء الميل الطباعي يمكن أن يكون غاية ما يقبله من الميل القسري هو الميل الذي يكون بقدر الميل القاسر ، وأما قبول ميل أشد من ميل القاسر فلم يلزم ، وأي عقل يحكم بلزوم زيادة الميل المعلول على الميل الذي هو علته . وبما قررنا تقدر على استخراج ضعف ما ذكره بقوله " لما قطع ذو الميل القوي مثلا في ساعتين " إلى قوله " بحسب ازدياد ضعف الميل وضعف ما هو مذكور في الكتب من الدلائل المشتركة في امتناع الخرق والالتيام على الأفلاك " " حاشيته على المحاكمات " .

396

نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست