المقصد الرابع في مجمل من المعاد الجسماني لما كان بعض الشبهات سببا لإنكار بعض الناس للمعاد الجسماني ، يجب تقديم دفع ما يحتاج إلى الدفع على الإثبات . منها : أن المعاد الجسماني يستلزم إعادة المعدوم ، وهي ممتنعة عقلا ، فإذا امتنع إعادته فما سمي معادا إنما هو بدن مغاير للبدن الأول ، فلا تصح المجازاة في هذا البدن الذي لم يكن حين الإطاعة والعصيان . والجواب : أن أحدا من المكلفين إذا قذف محصنة أو زنا عند كونه في غاية السمن ، وطرأ عليه قبل ثبوته عند الحاكم ، أو بعد ثبوته ، وقبل الإقامة مرض حاد ذاب شحمه ولحمه ، ثم برأ من المرض تائبا عن المعصية عابدا صالحا ، حتى صار سمينا مثل الأول ، ثم ثبت معصيته السابقة التي بها استوجب الحد ، أو تيسر الإقامة ، يقيمه الحاكم عليه مع كون أكثر أجزائه طارء عند الصلاح . وإذا عرفت هذا فإن قلت في جواب من يجري نظير الشبهة المذكورة هاهنا أن المستحق الألم بالمعصية إنما هو النفس وتغير آلاتها لا يضر ، فكذلك القول في المعاد ، وكذلك إن قلت ببقاء الأجزاء الأصلية التي هي العمدة . فإن قلت : الهيئة معتبرة في شخص البدن ، وهي منعدمة عند اندراس البدن وتلاشي أجزائه ، بخلاف التغير بالسمن والهزال ، فإن ما يعتبر في شخصية البدن محفوظ في الحالتين . قلت : كون تغير البدن التابع لتغير الهيئة موجبا لعدم جواز كون البدن آلة لعقاب النفس لا دليل عليه ، لأن الآيات المتكاثرة والأخبار المتظافرة والضرورة من الدين ، إنما تدل على المعاد الجسماني . وأما كون الهيئة الأخروية عين الهيئة الدنيوية ،