النفي ، قولك " فعلى الثاني كان ما فرضته أولى واجبا " ممنوع إنما يلزم وجوبه [1] إن لم يمكن أن يعارض الطرف الراجح رجحان الطرف الآخر ببعض الأمور ، بحيث يصير المغلوب بحسب الذات من غير اعتبار الأمور الخارجة غالبا باعتبار هذه الأمور ، على ما لولا هذه الأمور كان غالبا ، ولا دليل على عدم الإمكان ، فلم لا يجوز أن يكون الوجود واجبا بشرط [2] عدم ما يمنع مقتضى الأولوية ، أو غلبة الأولوية على المانع ؟ وأما على تقدير غلبة المانع على الأولوية ، فيمكن أن يكون العدم واجبا ، فلا يلزم الوجوب المطلق لما فرض أولى بشرط غلبة الأولوية ليس خلفا . وإن أردت الإمكان وعدمه مطلقا ، سواء كان مع ضميمة أم بدونها ، نختار الإثبات ، وما فرضته من تحقق العدم على وجه فرضت خارج عن الإمكان ، لأن تحقق العدم إنما يمكن إن صار السبب الخارجي للعدم راجحا على الأولوية الذاتية للوجود ، وحينئذ ما زعمته من لزوم ترجح المرجوح ممنوع ، وإنما يلزم لو كان ترجح العدم على الوجود حين كونه مرجوحا ، وأما إذا كان ترجحه حين صيرورته
[1] اعلم أن المراد من الوجوب على تقدير إجراء البرهان في إبطال الأولوية الغيرية هو الوجوب بالغير ، والمراد من الإمكان وعدمه هو الإمكان وعدمه من غير ضميمة ، كما لا يخفى . ولزوم الوجوب بالغير حينئذ على تقدير عدم إمكان العدم ظاهر لا يقبل المنع ، وأما إذا أجري في إبطال الأولوية الذاتية ، فالمراد من الوجوب في واجبا هو الوجوب بالذات ، وحينئذ يرد أنه إنما يلزم وجوبه إلى آخره كما أوردته " منه " . [2] فإن قلت : إذا كان الوجود واجبا بالأولوية بشرط عدم أمر ، فلا يكون وجوب الوجود بالأولوية فقط ، كما هو المفروض ، بل بها مع عدمه . قلت : الغرض من الكلام هو التشكيك في حاجة الممكن إلى سبب موجود ، فإذا كان الأولوية منضمة إلى عدم المانع كافية في وجوب الوجود ، فلا حاجة له في الوجود إلى سبب موجود ، وبه يتم التشكيك " منه " .