يسألونه قبل الحاجة ، فلعلهم لم يسألوا حكم جميع الليالي حتى لا يحتاجوا إلى الانتظار ، أو لعله ظن من لفظ " بنا " في خبر أبي ذر ، وهو أيضا غير دال عليها . وخبر أبي هريرة في غاية الظهور في عدم الجماعة ، لأنه لو كانت الصلاة في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعنوان الجماعة لكان قوله " فتوفي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والأمر على ذلك " دالا على استمرار الجماعة ، وحينئذ لم يكن لقوله " وصدرا من خلافة عمر " وجه . ومع ظهور هذا تدل حاشية المشكاة المتعلقة بقوله " على ذلك " على فهمهم من الخبر ما فهمناه ، وهي هذه ، أي : قيام تراويح رمضان منفردين . وحمل قوله " فتوفى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والأمر على ذلك " على أن معناه فتوفى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والأمر على ذلك الانفراد الذي طرئ بعد الجماعة ، في غاية البعد بل غير محتمل . وأما مطاعن عثمان ، فمع وفورها وظهورها لا حاجة لنا إلى ذكرها ، لبطلان إمامته ببطلان إمامة الأولين ، وقد ظهر لك بأوضح بيان ، ومع ذلك نذكر قليلا : ضربه عمار ونفيه أبا ذر : منها : إقدامه على ضرب عمار ( رحمه الله ) حتى روي أن صار به فتق ، وعلى ضرب أبي ذر ( رحمه الله ) مع تقدمه حتى سيره إلى الربذة ونفاه [1] . وقال صاحب المغني في الجواب : فقد قال شيخنا أبو علي : أن ذلك غير ثابت ، ولو ثبت أنه ضربه - يعني : عمارا - للقول العظيم الذي كان يقوله فيه ، لم يجب أن يكون طعنا ، لأن للإمام تأديب من يستحق ذلك ، ومما يبعد صحة ذلك أن عمارا لا