responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 244


يسألونه قبل الحاجة ، فلعلهم لم يسألوا حكم جميع الليالي حتى لا يحتاجوا إلى الانتظار ، أو لعله ظن من لفظ " بنا " في خبر أبي ذر ، وهو أيضا غير دال عليها .
وخبر أبي هريرة في غاية الظهور في عدم الجماعة ، لأنه لو كانت الصلاة في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعنوان الجماعة لكان قوله " فتوفي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والأمر على ذلك " دالا على استمرار الجماعة ، وحينئذ لم يكن لقوله " وصدرا من خلافة عمر " وجه .
ومع ظهور هذا تدل حاشية المشكاة المتعلقة بقوله " على ذلك " على فهمهم من الخبر ما فهمناه ، وهي هذه ، أي : قيام تراويح رمضان منفردين .
وحمل قوله " فتوفى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والأمر على ذلك " على أن معناه فتوفى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والأمر على ذلك الانفراد الذي طرئ بعد الجماعة ، في غاية البعد بل غير محتمل .
وأما مطاعن عثمان ، فمع وفورها وظهورها لا حاجة لنا إلى ذكرها ، لبطلان إمامته ببطلان إمامة الأولين ، وقد ظهر لك بأوضح بيان ، ومع ذلك نذكر قليلا :
ضربه عمار ونفيه أبا ذر :
منها : إقدامه على ضرب عمار ( رحمه الله ) حتى روي أن صار به فتق ، وعلى ضرب أبي ذر ( رحمه الله ) مع تقدمه حتى سيره إلى الربذة ونفاه [1] .
وقال صاحب المغني في الجواب : فقد قال شيخنا أبو علي : أن ذلك غير ثابت ، ولو ثبت أنه ضربه - يعني : عمارا - للقول العظيم الذي كان يقوله فيه ، لم يجب أن يكون طعنا ، لأن للإمام تأديب من يستحق ذلك ، ومما يبعد صحة ذلك أن عمارا لا



[1] الشافي 4 : 286 و 288 .

244

نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست