بوجهين ، وحكم بغير ما أنزل الله تعالى . وما نقل عبد الحميد بن أبي الحديد عن الغزالي في إحياء العلوم ، من أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى التراويح في شهر رمضان في جماعة ليلتين أو ثلاثا ثم ترك ، وقال : أخاف أن يوجب عليكم [1] . وعن بعض المحدثين منع كونه ممنوعا ، لا يدفع ما ذكرته وبينته من شناعة فعله . ونقل فضل بن روزبهان أخبارا عدها من الصحاح تدل على قيام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بهذه الصلاة في بعض الليالي وتركها في بعضها [2] ، وليس في شئ منها أنه ( صلى الله عليه وآله ) صلاها جماعة . وقال في توجيه اعتراف عمر بكونها بدعة ما حاصله : أنه ليس مراده من البدعة ما لا مأخذ له شرعا حتى تكون ضلالة ، بل المراد من هذه البدعة هو استمرار الجماعة في هذه الصلاة التي تستمر بعنوان الجماعة في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لئلا يتوهم وجوبها ، ولما كان هذا التوهم منتفيا في زمان عمر أمر بعنوان الاستحباب بمواظبتها جماعة [3] . وفيه نظر ، لأنه بما نقلته ظهر أنه خرج ليلة ورأى الناس أنهم يصلون تلك الصلاة فرادى وأمرهم بالجماعة ، وخرج ليلة أخرى ورآهم يصلون تلك الصلاة جماعة ، ولم يحصل الفرق بين الليلتين إلا بالاجتماع والانفراد ، فظهر أن مراده من البدعة هو الجماعة ، وتحسين البدعة ليس غريبا منه ، كما ظهر مما نقلنا منه في المتعتين وحي على خير العمل . والأخبار التي رواها هي هذه : عن زيد بن ثابت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) اتخذ حجرة في
[1] شرح نهج البلاغة 12 : 285 . [2] دلائل الصدق 3 : 213 عنه . [3] دلائل الصدق 3 : 214 عنه .