responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 203


المقصود ، وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بكون تراثه منهوبا ، يدل على كونه كذلك لدوران الحق معه .
وأجاب صاحب المغني عن الخبر بالضعف أولا ، وقال : وإن صح فالمراد به التنبيه على أنه لا يبالي يرجع إليه أن يستقيله الناس البيعة ، وإنما يضرون بذلك أنفسهم ، فكأنه نبه بذلك على أنه غير مكره لهم ، وأنه قد خلاهم وما يريدون ، إلا أن يعرض ما يوجب خلافه انتهى .
وظهر مما ذكر بطلان الضعف والتأويل من غير حاجة إلى البيان .
عدم العدالة في تقسيم الخمس :
ومنها : ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول ، في الفرع الثالث من الفصل الثالث من الباب الثاني ، من كتاب الجهاد الذي في الخمس ومصارفه ، من صحيح الترمذي ، عن جبير بن مطعم ، قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقلت : يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ، ونحن وهم بمنزلة واحدة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شئ واحد .
إلى أن قال جبير ، وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما كان النبي يعطيهم ، قال : وكان عمر يعطيهم منه ، وعثمان بعده [1] .
ومن صحيح أبي داود ، عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير ، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول : لمن تراه ؟
فقال له : لقربى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قسمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لهم ، وقد كان عمر عرض



[1] جامع الأصول 3 : 295 - 296 برقم : 1195 .

203

نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست