responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 179


والصحابة ، مع حاجة الخلافة إلى البهاء والرفعة ، وما يجب لها من التنزيه والهيبة ، ثم لم يمنعه ذلك أن قال معتذرا أو متقربا كلام المعظم لحقها ، المكبر لمقامها ، والصائن لوجهها ، والمتحنن عليها : ما أحد أعز علي منك فقرا ، ولا أحب إلي منك غنا ، ولكن سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة .
قيل لهم : ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلم والسلامة من العمد ، وقد يبلغ من مكر الظالم ودهاء الماكر ، إذا كان أريبا وللخصومة معتادا ، أن يظهر كلام المظلوم ، وذلة المنتصف ، وحدب الوامق ، ومقة المحق .
وكيف جعلتم ترك النكير حجة قاطعة ودلالة واضحة ؟ وقد زعمتم أن عمر قال على منبره : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) متعة النساء ومتعة الحج ، أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما ، فما وجدتم أحدا أنكر قوله ، ولا استشنع مخرج نهيه ، ولا خطأه في معناه ، ولا تعجب منه ، ولا استفهمه .
وكيف تقضون بترك النكير ؟ وقد شهد عمر يوم السقيفة وبعد ذلك أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الأئمة من قريش ، ثم قال في شكايته : لو كان سالم حيا ما يخالجني فيه شك حتى أظهر الشك في استحقاق كل واحد من الستة الذين جعلهم شورى ، وسالم عبد لامرأة من الأنصار وهي أعتقته وحازت ميراثه ، ثم لم ينكر ذلك من قولهم منكر ، ولا قابل إنسان بين خبريه ، ولا تعجب منه ، وإنما يكون ترك النكير على من لا رغبة له ولا رهبة عنده دليلا على صدق قوله وصواب عمله ، فأما ترك النكير على من يملك الضعة والرفعة والأمر والنهي والقتل والاستحياء والإطلاق ، فليس بحجة تشفى ، ولا دلالة تضئ .
قال : وقال آخرون : بل الدليل على صدق قولهما وصواب عملهما ، إمساك الصحابة عن خلعهما ، والخروج عليهما ، وهم الذين وثبوا على عثمان في أيسر من جحد التنزيل ، ورد المنصوص ، ولو كانا كما يقولون وما يصفون ما كان سبيل الأمة

179

نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست